منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

اعلان هام

& اهلا بكم في منتدي رضوان عبدالسلام القانوني نرحب بالاعضاء والزوار

    تفاصيل صفحة امتداد عقد ايجار مطعم

    المديرالعام
    المديرالعام
    Admin


    عدد المساهمات : 356
    نقاط : 1067
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    تفاصيل صفحة امتداد عقد ايجار مطعم Empty تفاصيل صفحة امتداد عقد ايجار مطعم

    مُساهمة  المديرالعام الأحد مايو 15, 2011 6:12 pm

    امتداد عقد ايجار مطعم

    اجر ابى محل لاستغلالة مطعم فول وطعمية فى1/2 سنة1966وكانت قيمة الايحار 150قرشاومع مرور السنسن رفعت الاحرة حتى صارت عشرة جنيةوبعد ذلك فى يونيو 1997اتفق ابى وابن صاحب المحل الذى توفى والدة على رفع الاجرة الى 35جنية وكتبوا ورقة اتفاق بهذا وبعد ذلك صدر قانون الايجارات سنة1997واتفقنا على زيادة سنةيةاثنان فى الميةوالان توفى والدى من عشرة ايام فكيف يكون الوضع الان مع العلم اننا ثلاثة اخوة وبنت واخر يقيم فى مدينة اخرى فالمطلوب توضيح الاتى 1-هل يمتد عقد الايحار لنل كابناء2- هل توجد زيادة فى الاجرةمع العلم انها الان75*52 اثنان وخمسون جنيها وخمسة وسبعون فرش 3-ايصال السداد يكتب باسم من الورثة جميعا ام احدالابناء4-هل يكتب عقد جديد للورثة ام يسرى العقد القديم 5-ماهى صيغة ايصال الايجار فى هذة الحالة ومعذرة للاطالة والرجاء الزد بسرعة للاهمية القصوى حتى لا تحدث مشاحنات بين المالك والورثة دمتم وسلمتم

    الرد :

    الأستاذ / زين العابدين – اسيوط

    سعدنا بزيارتك لموقعنا

    عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الأتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارس المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" .

    وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الإستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفى أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا .



    والله الموفق

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:47 am