منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

اعلان هام

& اهلا بكم في منتدي رضوان عبدالسلام القانوني نرحب بالاعضاء والزوار

    تفاصيل صفحة قانون حماية الملكية الفكرية - الباب الثالث - حق المؤلف

    المديرالعام
    المديرالعام
    Admin


    عدد المساهمات : 356
    نقاط : 1067
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    تفاصيل صفحة قانون حماية الملكية الفكرية - الباب الثالث - حق المؤلف Empty تفاصيل صفحة قانون حماية الملكية الفكرية - الباب الثالث - حق المؤلف

    مُساهمة  المديرالعام الخميس مايو 19, 2011 10:02 pm



    الكتاب الثالث
    حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    مادة 138:

    فى تطبيق احكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
    1 ـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
    2 ـ الابتكار: الطابع الإبداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف.
    3 ـ المؤلف الشخص الذى يبتكر المصنف، وبعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
    ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
    4 ـ المصنف الجماعى: المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته، ويندمح عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
    5 ـ المصنف المشترك: المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
    6 ـ المصنف المشتق: المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها.
    7 الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
    (أ) التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات .
    (ب) التعبيرات الموسيقية مثل الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.
    (ج) التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس.
    (د) التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
    الآلات الموسيقية:
    الاشكال المعمارية.
    8 ـ الملك العام: الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لاحكام هذا الكتاب.
    9 ـ النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى.
    10 ـ النشر: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق .
    وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
    11 ـ منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.
    12 ـ فنانو الاداء: الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام هذا القانون اوآلت الى الملك العام او يؤدون فيها بصورة او باخرى، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.
    13 ـ منتج التسجيلات الصوتىة: الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء، وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى.
    14 ـ الاذاعة: البث السمعى او السمعى البصرى للمصنف او للاداء أو للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة لاسلكية. ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
    15 ـ الاداء العلنى: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل او الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا مباشرا.
    16 ـ التوصيل العلنى البث السلكى او اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى.
    17 ـ هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى.
    18 الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
    19 الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

    مادة 139:

    تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون الى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم
    ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء
    (أ) بالنسبة لحق المؤلف:
    1 ـ المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة او تنظر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى آن واحد ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين ىوما من تاريخ نشره لأول مرة.
    ولا يعتد نشرا تمثيل مصنف مسرحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.
    2 ـ منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى ىكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة.
    3 ـ مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء.
    (ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
    1 ـ فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية:
    (أ) إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية
    (ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
    (ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو.
    2 ـ منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.
    3 ـ هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان ىكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون، ما لم تكون هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
    (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995

    مادة 140:

    تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:
    1 ـ الكتب والكتىبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
    2 ـ برامج الحاسب الآلى.
    3 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره.
    4 ـ المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة.
    5 ـ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
    6 ـ المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة به .
    7 ـ المصنفات السمعية البصرية.
    8 مصنفات العمارة.
    9 ـ مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الاقمشة وية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
    10 ـ المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
    11 ـ مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
    12 ـ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية.
    13 ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها
    وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا.

    مادة 141:

    لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف.
    كذلك لا تشمل ما يلى:
    أولا ـ الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.
    ثانيا ـ اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية.
    ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض او باى مجهود شخصى جدير بالحماية.

    مادة 142:

    يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

    مادة 143:

    يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
    أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة
    ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه.
    ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

    مادة 144:

    للمؤلف وحده ـ اذا طرأت اسباب جدية ـ ان يطلب من المحكمة الابتدائية بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو لإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

    مادة 145:

    يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا القانون.

    مادة 146:

    تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (143) و(144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث او موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

    مادة 147:

    يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اسئثارى فى الترخيص او المنع لاى استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
    ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى اذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاسئثارى المشار اليه.
    كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف فى النسخة الاصلية لمصنفه، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.
    ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك.

    مادة 148:

    تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف الاصلى او المترجم.

    مادة 149:

    للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون.
    ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
    ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع به على المصنف نفسه.
    ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

    مادة 150:

    للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه الى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين الاساسين.

    مادة 151:

    اذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.

    مادة 152:

    لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذا التصرف نقل حقوقه المالية.
    ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

    مادة 153:

    يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.

    مادة 154:

    يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى نشرها قبل وفاته.

    مادة 155:

    يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم ما يلى:
    1 ـ الحق فى نسبة الاداء الحى او المسجل الى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه.
    2 ـ الحق فى منع اى تغيير او تحريف او تشويه فى ادائهم وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث او موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.

    مادة 156:

    يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
    1 ـ توصيل ادائهم الى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية او التأجير او الاعارة للتسجيل الاصلى للأداء او لنسخ منه.
    2 ـ منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة او تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر او غير مباشر او البث الاذاعى لها الى الجمهور.
    3 ـ تأجير او اعارة الاداء الاصلى او نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر او غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الاصل او النسخ المؤجرة.
    4 ـ الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة او اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان او مكان ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.

    مادة 157:

    يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
    1 ـ منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا فى هذا المعنى نسخها او تأجيرها او البث الاذاعى لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الآلى او غيرها من الوسائل.
    2 ـ الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل.

    مادة 158:

    تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
    1 ـ منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
    2 ـ منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها الى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلال محظورا تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.

    مادة 159:

    تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
    ومع عدم الاخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصسل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

    مادة 160:

    تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

    مادة 161:

    تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات عليها فى هذا القانون مدة حياته لمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منهم.

    مادة 162:

    تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعيةـ باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقي-مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160)، (161) من هذا القانون.
    وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

    مادة 163:

    تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.

    مادة 164:

    تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

    مادة 165:

    فى الاحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تارس\يه\خ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ أو ل نشر أو أو ل إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
    فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية.

    مادة 166:

    يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم، على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء او التسجيل على حسب الاحوال.

    مادة 167:

    يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم، على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل او النشر ايهما ابعد، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.

    مادة 168:

    تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها اول بث لهذه البرامج.

    مادة 169:

    لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام، وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى او عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر اذا كان لذلك مقتضى.

    مادة 170:

    يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سدسد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف، أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.
    ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يتجاوز الف جنيه عن كل مصنف.

    مادة 171:

    مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:
    أولاً: اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر او غير مباشر.
    ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:
    ـ نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
    ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.
    ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى.
    ثالثا ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
    رابعا ـ عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد او المناقشة او الاعلام.
    خامسا ـ النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
    سادسا ـ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
    سابعا ـ نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين.
    ـ ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى اوقات منفصلة غير متصلة.
    ـ ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
    ثامنا ـ تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق او المحفوظات او بواسطة المكتبات التى لا تستهدف الربح ـ بصورة مباشرة او غير مباشرة ـ وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:
    ـ ان يكون النسخ لمقالة منشورة او مصنف قصير او مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة او بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوتة.
    ـ ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية او لتحل النسخة محل نسخة فقدت او تلفت او اصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
    تاسعا ـ النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث الرقمى له او اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا، وفى اطار التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك.

    مادة 172:

    مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون فليس للمؤلف او خلفه ان يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى:
    أولا ـ نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الاشارة الى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
    ثانيا ـ نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
    ثالثا ـ نشر مقتطفات من مصنف سمعى او بصرى او سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.

    مادة 173:

    تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

    مادة 174:

    اذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
    وفى هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم.
    فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن. كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة، بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
    ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف.
    واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام او خاص، يؤول نصيبه الى باقى الشركاء او خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

    مادة 175:

    يكون للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى وجه الى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف علىه.

    مادة 176:

    يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف او التى تحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلا اخر او يعلن عن شخصه ويثبت صفته.

    مادة 177:

    أولا ـ يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى او السمعى او البصرى.
    1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
    2- من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعى البصرى.
    3- مؤلف الحوار.
    4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.
    5- المخرج الذى قام بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
    وإذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد.
    ثانيا- لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف.
    ثالثا- لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
    رابعا- إذا امتنع أحد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء" الذى أنجزه كل منهم، وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف.
    خامساً- يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه، ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليهه وعلى نسخه في حدود أغراض الستغلال التجارى له.

    مادة 178:

    لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا مالم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
    ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك.
    وتسرى هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أوحفر أو أية وسيلة أخرى.

    مادة 179:

    لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذى الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب:
    1- إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.
    2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
    3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
    4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
    5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال.
    ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
    ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

    مادة 180:

    لذوى الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.

    مادة 181:

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
    أولا- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
    ثانيا- تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
    ثالثا- التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
    رابعا- نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
    خامساً- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
    سادساً- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
    سابعاً- الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
    وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
    وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
    ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً، وثالثاً) من هذه المادة.
    وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

    مادة 182:

    فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 م مالم يتفقا على غير ذلك.

    مادة 183:

    تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الأداء أو البرنامج الإذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمالا يجاوز ألف جنيه.

    مادة 184:

    يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بمالا يجاوز عشرة ـ ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع.
    ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
    ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.
    وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.

    مادة 185:

    تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بمالا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
    ولا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

    مادة 186:

    يجوز لأى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى مودع، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.

    مادة 187:

    تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو الترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتى:
    1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه.
    2- إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله.
    ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه.
    وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه.

    مادة 188:

    يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
    الكتاب الرابع
    الأصناف النباتية

    مادة 189:

    تتمتع بالحماية طبقاًُ لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متي قيدت فى السجل الخاص بالأصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.

    مادة 190:

    ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الأصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها قرار الإنشاء.

    مادة 191:

    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانت الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، أن يتمتع بالحماية المقررة في هذا الكتاب للأصناف النباتية.

    مادة 192:

    يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به.
    ويكون الصنف جديداً إذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتي تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال، ولا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب، فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وألا تزيد على أربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، كما لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربي للغير قبل منحه حق الحماية.
    ويكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره.
    ويكون الصنف متجانساً إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها.
    ويكون الصنف ثابتاً - عند تكرار زراعته- إذا لم تتغير خصائصه الأساسيسة بتكرار إكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتي الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء أكان المستنبط شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

    مادة 193:

    تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
    وتبدأ مدة الحماية اعتبارا من تاريخ منحها.
    ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وتنتهى بنشر الإعلان عن قبول منح الحماية على أن يقتصر حق المربي – المنصوص عليه بالمادة(194) من هذا القانون – خلال هذه الفترة على الحق في التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية، بشرط أن يكون المربي قد وجه إخطارا بإيداعه الطلب إلى من قام باستغلال الصنف النباتي قبل منحه الحماية.

    مادة 194:

    يتمتع من يحصل على شهادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحمى بأى صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربى.

    مادة 195:

    لاتمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الآتية:
    1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصى لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع على أرض فى حيازته الخاصة.
    2- الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمى.
    3- أنشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط أصناف جديدة.
    4- الأنشطة التى تتعلق بأغراض التعليم والتدريب.
    5- أنشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه.

    مادة 196:

    يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية، بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمي دون موافقة المربي وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك في حالات امتناع المربي عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمي أو رفضه منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس.
    ويستحق المربى تعويضاً عادلاً مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.

    مادة 197:

    يجب على المرخص له تطبيقا لأحكام المادة (196) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربى أثناء مدة الترخيص.
    وينتهي هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة ويلغى إذا خالف المرخص له لأى شرط من شروط الترخيص.

    مادة 198:

    تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير في هذه الحالة تداول او بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمي سواء في هيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
    ويحق للمربى أن يمنع الغير من تصدير الصنف المحمى إذا كان التصدير يؤدى إلى إكثار الصنف فى بلد لايتمتع الصنف فيه بالحماية.ومع ذلك لايحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى إلى أى دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.

    مادة 199:

    لوزير الزراعة - بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (196) من هذا القانون- أن يقيد مباشرة المربى لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون بأى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الأحوال الآتية:
    1- إذا ظهر للصنف النباتي المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية أو على القطاع الزراعى فيها، أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
    2- إذا ظهر للصنف النباتي المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية، أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.

    مادة 200:

    يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد، ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقاً للقانون المصرى.
    ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتي الجديد.
    وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقة منها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل، كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليه من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصري الذي استفاد منه ذلك المربي وباقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية، البرية والبلدية منها.

    مادة 201:

    يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه.
    ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ويكون لكل ذي شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب حماية الصنف النباتي، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخط

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:59 am