منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

اعلان هام

& اهلا بكم في منتدي رضوان عبدالسلام القانوني نرحب بالاعضاء والزوار

    تفاصيل صفحة قوانين الاحوال الشخصية والميراث والوصية

    المديرالعام
    المديرالعام
    Admin


    عدد المساهمات : 356
    نقاط : 1067
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    تفاصيل صفحة قوانين الاحوال الشخصية والميراث والوصية Empty تفاصيل صفحة قوانين الاحوال الشخصية والميراث والوصية

    مُساهمة  المديرالعام الخميس مايو 19, 2011 10:14 pm



    القانون رقم " 25" لسنة 1920

    بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال

    الشخصية المعدل بالقانون رقم 100

    لسنة 1985





    الباب الاول

    في النفقة

    القسم الاول . في النفقة والعدة

    مادة 1

    تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين

    ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة

    وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .

    ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .

    ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية

    - دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .

    ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .

    وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة ، ولا تقسط الا بالاداء او الابراء .

    ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .

    ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبتة علي ديون النفقة الاخري .

    مادة 2

    المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق .

    مادة 3

    ملغاة

    القسم الثاني

    في العجز عن النفقة

    مادة 4

    إذا امتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته فإذ كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل لنه معسر أو موسر ولكن اصر علي عدم الانفاق طلق علية القاضي في الحال ، وإن إدعي العجز فإن لم يثبتة طلق علية حالا وإن اثبتة أمهلة مدة لا تزيد علي شهر ، فإن لم ينفق طلق علية بعد ذلك .

    مادة 5

    إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في مالة ، وان لم يكن له مال ظاهر اعذر علية القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا ، فإن لم لم يرسل ما تنفق منه زوجتة علي نفسها أو لن يحضر للانفاق عليها طلق علية القاضي بعد مضي الاجل .

    فإن كان بعيد الغية لا يسهل الوصول إلية ، إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت لا مال له تنفق منه الزوجة طلق علية القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .

    مادة6

    تطلق القاضي لعدم الانفاق بقع رجيعا وللزوج أن يرجع زوجتة إذا ثبت يساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .

    الباب الثاني

    في المفقود

    مادة 7

    ملغاة

    مادة 8

    إذا جاء المفقود أو لم يجيئ وتبين أنه حي فزوجتة له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الاول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياتة كانت للثاني ما لم يكن عقدة في عدة وفاة الاول .

    الباب الثالث

    في التفريق للعيب

    مادة 9

    للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .

    ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلكالعيب بالزوج قبل تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالو بعد طلاق بائن .

    مادة 10

    الفرقة بالعيب طلاق بائن .

    مادة 11

    يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .

    الباب الرابع

    في احكام متفرقة

    مادة 12

    ملغاة

    مادة 13

    علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

    مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

    خاص ببعض أحكام الاحول الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

    1- الطلاق

    مادة 1

    لا يقع طلاق السكران والمكرة .

    مادة 2

    لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .

    مادة 3

    الطلاق المقترن لعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة

    مادة 4

    كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيرة لا يقع بها الطلاق إلي بالنية .

    مادة 5

    كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علي مال وما نص علي كونة بائنا في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929 .

    مادة 5

    مكررا علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المخ-تص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .

    وتعتبر الزوجة علما بالطلاق بحضورها توثيقة ، فإذا لم تحضرة كان علي الموثق العان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

    وتترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعة الا إذا اخفاة الزوج عن الزوجة فلا تترتب اثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري الا من تاريخ عملها به .

    2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

    مادة 6

    إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7 . 8 . 9 . 10 . 11

    مادة 7

    يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن امكن ولا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة علي الاصلاح بينهما .

    مادة 8

    أ‌- يشتمل قرار بحث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي الا تجاور مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمتة بعدل وامانة .

    ب‌- يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة اخري هو واحد لا تزيد علي ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقريرهما اعتبرهما غير متفقين .

    مادة 9

    لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم اخطارة وعلي الحكمين ان اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الاصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة .

    مادة 10

    إذا عجز الحكمان عن الاصلاح

    أ‌- فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجية الكترتبة علي الزواج والطلاق .

    ب‌- وإذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .

    جـ- وإذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل بتناسب مع نسبة الاساءة

    د- وان جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل

    مادة 11

    علي الحكمين ان يرقعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملا علي الاسباب التي بني عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الاصلاح وحلفته اليمين اليمين المبينة في المادة 8 واذا اختلفوا لو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد صارت محكمة في أثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهم استحالة العشرة بينهم واسرت الزوجة عن الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهم بطلقة بائن مع اسقات حقوق الزوجة المالية كلها بعضها والزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله

    مادة 11

    مكررة علي الزوج ان يكر في وسيطة الزواج بحالتة الاجتماعية فذا كان متزوجنا فعليه ان يبين في الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحل اقامتهن وعلي الموفق اختارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .

    ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مدي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت علية في العقد الا يتزوج عليها .

    فإذا عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق في لهذا السبب من بمضي سنة من تاريخ علمها الزواج بأخري إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخري

    وإذا كانت الزوجة الجديد لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلايق بذلك .

    مادة 11 مكرر ثانيا

    فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .

    وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .

    وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .

    ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .

    وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .

    3- التطليق لغيبة الزوج أو لحبسة

    مادة 12

    اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول حار لزوجتة ان تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مالة تستطيع النفاق منه .

    مادة 13

    أن أمكن الوصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بانه يطلقها علية ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها إلية او يطلقها .

    فاذا انقضي الاجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا فرق القاضي بنهما بتطليقها بائنه .

    وان لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضي علية بلا اعذار أو ضرب اجل .

    مادة 14

    لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

    4- دعوي النسب

    مادة 15

    لا تستطيع عند الانكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اثت له بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفي عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

    5- النفقة الوعدة

    مادة 16

    تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي الا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .

    وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطة ان يعرض للزوجة ولصغارها منه في مدة اسبوعين علي الاكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

    للزوج ان يجري المقاصة بين نا أداه من النفقة وبين النفقة المحكوم بها علية نهاية ، بحيث لا يقل ما تقضية المحكمة للزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .

    مادة 17

    لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق .

    كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوي الارث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

    مادة 18

    لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صورة الا بمقدار ما يمكن سنة من تاريخ الطلاق .

    مادة 17

    مكرر الزوجة المدخولبها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة .

    عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي اقساط .

    مادة 18

    مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقتة علي ابيه .

    وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم إلي ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لامثالة و لا ستعدادة ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .

    ويلتزم الاب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يسارة وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم .

    وتستحق نفقة الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .

    مادة 18

    مكرر ثالثا علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغارة من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقبل المناسب ، فإذا لم يقعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلقة مدة الحضانة .

    وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلقة ان يستقبل به اذا هيا لهم المسكن المستقبل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .

    ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها فإذا انتهت مدة .

    الحضانة فللمطلق أن يعود للمكسن مع اولاده إذا كان من حقة إبتداء الاحتفاظ به قانونا .

    وللنيابة العامة ان تصدر قرارا قيما يثور من منازعات بشأن جيازة مسكن الزوجية المشار إلية حتي تفصل المحكمة فيها .

    6- المهر

    مادة 19

    إذا اختلفت الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا اذا ادعي مالا يصبح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل .

    وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر أو بين ورثتها

    7- سن الحضانة

    مادة 20

    ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغير سن العشرة زبلوغ الصغيرة النتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه .

    السن ابقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقضي ذلك .

    ولكل من الابوين الحق في زؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .

    وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا تظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .

    ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا إمتنع من بيدة الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذر القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .

    ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلي الام ، علي من يلي الاب ، ومعتبرا فية الاقتراب من الجهتين علي الترتيب التالي :

    الام فأم الام وأن علت فأن الاب وان علت فالاخوات الشقيقات فالاخوات الاب ، فبنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت الام ، فالاخوات بالترتيب المتقدمة في الاخوات فبنت الاخت الاب فبنت الاخ بالترتيب المذكر ، فخالات الام بالترتيب المذكر ، فعمات الاب بالترتيب المذكر

    فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ،أو لم يكن منهم أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، وانتقل الحق في الحضانة إلي العصبة من الرجال بحسب ترتيب الاستخقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة .

    فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء . أنتقل الحق في الحضانة إلي محارم االصغير من الرجال غير العصابات علي الترتيب الاتي الجد الام ، ثم الاخ الام ، ثم أبن الاخ الام ، ثم الخال الشقيق ، فالخال الاب فالخال الام .

    8- المفقود

    مادة 21

    بحكم بموت المفقود لاذي يغلب علية الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقدة ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقدة في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد اقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب نعها الهلاك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .

    وفي الاحوال الاخري يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي علي الا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا .

    مادة 22

    عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع بإعتبارة ميتا علي الوجة المبين في المادة السابقة تعتمد زوجتة عدة الوفاة وتقسم تركتة بين ورثتة الموجدين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخري .

    أحكام عامة

    مادة 23

    المراد بالسنة في المواد من 12 : 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما .

    مادة 23

    مكررا يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة لأشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو باحدي هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكررا من هذا القانون .

    كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا ادلي للموقف بييانات غير صحيحة عن حالتة الاجتماعية أو محال اقامتة زوجتة أو زوجاتة أو مطلقته .

    علي خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر .

    ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها علية القانون ويجوز ايضا الحكم بعزلة أو وقفة عن عملة لمدة لا تجاوز سنة .

    مادة 24

    تلغي المواد 3 ، 7 ، 12 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والتي تتضمن احكاما بشأن النفقة ومسائل الخري متعلقة بالاحوال الشخصية .

    مادة 25

    علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

    تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

    الميراث

    القانون رقم 77 لسنة 1943

    بشأن المواريث

    مادة 1

    يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .

    مادة 2

    علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .

    أحكام المواريث

    الباب الاول أحكام عامة

    مادة 1

    يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .

    مادة 2

    يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ة\وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا .

    ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43

    مادة 3

    إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .

    مادة 4

    يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :

    أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .

    ثانيا ديون الميت .

    ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :

    أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .

    ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .

    مادة 5

    من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

    مادة 6

    لا توارث بين مسلم وغير مسلم .

    ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .

    الباب الثاني

    في أسباب الارث وانواعة

    مادة 7

    اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .

    فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .

    القسم الاول – في الارث بالفرض

    مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :

    الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.

    مادة 9

    مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل

    في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة السابقة .

    مادة 10

    لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .

    وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجة المتقدم .

    مادة 11

    للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .

    وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..

    مادة 12

    مع مراعة حكم المادة 19 :

    أ‌- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .

    ب‌- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .

    مادة 13

    مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :

    أ‌- للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .

    ب‌- وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .

    مادة 14

    للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .

    والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .

    مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .

    القسم الثاني – في الارث بالتعصيب

    مادة 16

    إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :

    1- عصبة بالنفس .

    2- عصبة بالغير .

    3- عصبة مع الغير .

    مادة 17

    للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

    1- البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .

    2- الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .

    3- الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وان نزل كل منهما .

    4- العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .

    مادة 18

    إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لاقربهم درجة للميت .

    فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قارابتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .

    فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .

    مادة 19

    العصبة بالغير هن :

    1- البنات مع الابناء .

    2- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن واذ نزل إذاكاموا في درجتين مطلقا أو كانوا منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .

    3- الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .

    4- ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثتين .

    مادة 20

    العصبة مع الغير هن :

    الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجة والدرجة ولاقوة .

    مادة 21

    إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .

    مادة 22

    إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :

    الاولي : أن يقاسمهم كأخ ان كامو ذكورا فقط أو ذكورا واناثا واناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث .

    الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .

    علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجة المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصة عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسنة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .

    الباب الثالــث

    في الحجب

    مادة 23

    الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيرة .

    مادة 24

    المحروم من الرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .

    مادة 25

    تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .

    مادة 26

    يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل .

    مادة 27

    يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا لحكم المادة 19

    مادة 28

    تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .

    مادة 29

    تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ ولابوين والاخت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20

    والاختان لابوين اذا لم يوجد أخ لاب .

    الباب الرابع في الرد

    مادة 30

    إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي علي غير الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة

    من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .

    الباب الخامس : في ارث ذوي الارحام

    مادة 31

    اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحا م.

    وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

    الصنف الاول : أولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .

    الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .

    الصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين أو لاحدهما واولادهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين أو لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .

    الصنف الرابع :

    يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي : .

    الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخوالة وخالاتة لابوين أو لاحدهما .

    الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت لابوين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرنا وان نزلوا .

    الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماتة واخوالة وخالاتة لابوين او الحدهما واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابوين او لاحدهما .

    الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبقة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب الميت لابوين أو الب وبنات ابناتة وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا .

    الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما وخالتهما لابوين او لاحدهما . واعمام ام ام الميت وام ابية ةعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابوين او الاحدهما .

    السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زبنات اب اب الميت لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .

    مادة 32

    الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن ايتووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .

    وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب فرض اشتركوا في الارث .

    مادة 33

    الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن استووا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استووا في الدرجة وليس فيهم من يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة الام .

    مادة 34

    الصنف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو اولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم اقواهم قرابة للميت .

    فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو اولي ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .

    مادة 35

    في الطائفة الاولي من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة .

    أو فريق الام وهم اخوالة وخالاتة قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهوا اولي ممن كان الاب ومن كان الاب فهوا اولي ممكن كان الام ، وان تساووا في القرابة واشتركوا في الارث .

    وعند اجتماع الفريقينيكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقابة الام ويقسم نصيب كل فريق علي النحو المتقدم .

    وتطبق تحكام الفقرتين لاسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .

    مادة 36

    في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد دي رحم .

    فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم علية بالطريقة المتقدمة .

    ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .

    مادة 37

    لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .

    مادة 38

    في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانقتين .

    الباب السادس

    في الارث بالعصوبة السببية

    مادة 39

    العصاب السببي يشمل :

    1- مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه

    2- عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة .

    3- من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق الجر أو بغيرة . أو بواسطة جدة بدون جر .

    مادة 40

    يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجة كان العتق وعند عدمة يقوم مقامة عصبتة بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمة منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبتة بالنفس وهكذا .

    وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثني قم من له الولاء علي جدة وهكذا .

    الباب السابع : في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب

    مادة 41

    إذا اقر الميت بالنسب علي غيرة استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .

    ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .

    الباب الثامن : في احكام متنوعة

    القسم الاول – في الحمل

    مادة 42

    يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .

    مادة 43

    اذا توفي الرجل عن زوجتة أو عن معتدلة فلا يرثة حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .

    ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :

    الاولي أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء العدة .

    الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجتة قائمة وقت الوفاة

    مادة 44

    إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقة يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبة من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقة رد الزائد علي من يستحقه من الورثة .

    القسم الثاني – في المفقود

    مادة 45

    يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبة فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبة إلي من يستحقة من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموتة أخذ ما بقي من نصيبة بأيدي الورثة .

    القسم الثالث – في الخنثي

    مادة 46

    للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .

    القسم الرابع – في ولد الزنا وولد اللعان

    مادة 47

    مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزانا وولد االلعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .

    القسم الخامس – في التخاج

    مادة 48

    التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .

    فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبة وحل محلة في الشركة . واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبة بينهم بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج علي طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .

    القانون رقم 35 لسنة 1944

    بيان القانون الواجب التطبيق في

    مسائل المواريث والوصايا

    مادة 1

    قوانين الميراث والوصية واحكام الشرعية الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا علي انه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثتة في حكم الشريعة الاسلامية . وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي ان يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي .

    مادة 2

    علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

    الوصية

    قانون رقم 71 لسنة 1946

    باصدار قانون الوصية

    قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصة . وقد صدقنا علية واصدرناه .

    مادة 1

    يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .

    مادة 2

    علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 " 24 يونيو سنة 1946 "

    وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

    محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي



    أحكام الوصية

    الباب الاول

    أحكام عامة

    الفصل الاول

    تعريف الوصية واركانها وشرائطها

    مادة 1

    الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .

    صيغة الوصية

    مادة 2

    تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .

    ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .

    واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .

    شروط صحة الوصية

    مادة 3

    يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .

    واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .

    الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به

    مادة 4

    مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .

    والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .

    ما يشترط في الموصي

    مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني .

    مايشترط في الموصي له

    مادة 6

    يشترط في الموصي له .

    1- ان يكون معلوما

    2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .

    فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20

    الوصية للجهات

    مادة 7

    تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير .

    مادة 8

    تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .

    الوصية مع اختلاف الدين والدار

    مادة 9

    تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .

    مايشترط في الموصي به

    مادة 10 يشترط في الموصي به

    1- ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .

    2- ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .

    3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .

    الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث

    مادة 11

    تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .

    الوصية بالقراض

    مادة 12

    تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .

    الوصية بقسمة اعيان التركة

    مادة 13

    تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .

    بطلان الوصية

    مادة 14

    تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .

    مادة 15

    تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .

    مادة 16

    لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .

    موانع استحقاق الوصية

    مادة 17

    يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

    الفصل الثاني

    الرجوع عن الوصية

    مادة 18

    يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .

    ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها .

    ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .

    حجد الوصية

    مادة 19

    لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .



    الفصل الثالث

    قبول الوصية وردها

    من يكون منه قبول الوصية

    مادة 20

    تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .

    ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .

    موت الموصي له قبل الوصية اوردها

    مادة 21

    اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .

    مدة قبول الوصية او ردها

    مادة 22

    لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .

    وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .

    قبول بعض الوصية ورد البعض

    مادة 23

    إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .

    رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة

    مادة 24

    لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .

    وقت استحقاق الوصية

    مادة 25

    إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .

    وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .

    الباب الثاني : أحكام الوصية

    الفصل الاول . في الموصي له " الوصية للمعلوم "

    مادة 26

    تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .

    وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

    مادة 27

    إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .

    مادة 28

    إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .

    الوصية للطبقات

    مادة 29

    إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .

    وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم .

    الوصية لمن لا يحصون

    مادة 30

    تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم او المساوة .

    زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينة لذلك .

    الوصية لمن يحصون

    مادة 31

    إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29

    مادة 32

    إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به .

    مادة 33

    إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفلة .

    عود ما أوصي به إلي التركة .

    مادة 34

    إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .

    الوصية للحمل

    مادة 35

    تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :

    1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .

    2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .

    وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين .

    وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

    تعدد الحمل

    مادة 36

    إذا جاءت الحامل في وقت واحد او في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك .

    وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .



    الفصل الثانى

    الموصى بة

    الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث

    مادة 37

    تصح الوصية للوارث

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 2:26 am