منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

اعلان هام

& اهلا بكم في منتدي رضوان عبدالسلام القانوني نرحب بالاعضاء والزوار

    تفاصيل صفحة صيغة دعوى طعن في نتيجة انتخابات

    المديرالعام
    المديرالعام
    Admin


    عدد المساهمات : 356
    نقاط : 1067
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    تفاصيل صفحة صيغة دعوى طعن في نتيجة انتخابات  Empty تفاصيل صفحة صيغة دعوى طعن في نتيجة انتخابات

    مُساهمة  المديرالعام الأحد مايو 15, 2011 4:09 pm



    طعن انتخابي به شق مستعجل

    السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة الطعون )

    بعد التحية

    مقدمة المقيم

    ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي

    ضد

    السيد وزير الداخلية بصفته

    الموضوع

    رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفته عاملا وقدم اوراق رسمية لمديرية امن واذا طعن علي ترشيحه من يدعي وهو عامل مدعيا ان الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه .

    وبعد ان استعرضت اللجنة المختصة الاوراق اصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه

    1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم / /

    2- وفي الموضوع الحكم بالغائه



    اسباب الطعن

    اولا :- ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل

    ثانيا :- ان قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشوري بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب

    ثالثا :- انه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيا تعويف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات الي عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971



    بناء عليه

    وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة

    ويلتمس الطاعن الحكم :-

    اولا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في / / باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي ان ينفذ هذا الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان .

    ثانيا :- وفي الموضوع

    باحالة الدعوي الي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بالغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب

    وكيل الطاعن

    المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 11:26 pm