منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اهلا بكم في منتدي الافوكاتو الشامل
هذه الرسالة تفيد انك غير مسجل نرجو تسجيل الدخول
او التسجيل في المنتدي
وشكراا

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

منتدي رضوان عبدالسلام المحامي بالنقض

اعلان هام

& اهلا بكم في منتدي رضوان عبدالسلام القانوني نرحب بالاعضاء والزوار

    تفاصيل صفحة سرقة ، اشياء متركة قيمتها ، ملكيتها

    المديرالعام
    المديرالعام
    Admin


    عدد المساهمات : 356
    نقاط : 1067
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    تفاصيل صفحة سرقة ، اشياء متركة قيمتها ، ملكيتها Empty تفاصيل صفحة سرقة ، اشياء متركة قيمتها ، ملكيتها

    مُساهمة  المديرالعام الثلاثاء مايو 17, 2011 5:23 pm



    الطعن رقم 1882 سنة 16 قضائية 21 اكتوبر سنة 1946


    سرقة ، اشياء متركة قيمتها ، ملكيتها . وجب فحص المحكمة لهذه العناصر ، عدمه ، قصور ، نقضه
    القاعدة القانونية :

    تمسك الطاعن بان الاراق محل دعوي السرقة متروكة اي لم يعد لها مالك بعد ان تخلت الحكومة عنها فان قضاء المحكمة بادانته بسرقتها دن التعرض لهذا الدفاع والرد عليه يكون معيبا لقصره في البين الاجب يتعين نقضه ولا يقل من هذا ان تلك الاوراق لها قيمة في ذاتها وانه لا يشترط في الشيء المتروك ان يكون معدوم القيمة اذ يجوز في القانون ان يعد الشيء متروكا ولا يصح اعتبار من يستلي عليه سارقا له ول كانت له قيمة تذكر
    المحكمة
    " حيث ان الطاعن ينعي فيما ينعاه علي الحكم المطعون فيه انه دانه بالسرقة دون ان يبين ماهية الاوراق التي قال بانه سرقها ، وعلي الرغم من ان المحكمة ذكرت ان تلك الاوراق قديمة مهملة مما لا يصح معه عدها محلا لسرقة
    " وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي الطاعن بسرقة اوراق لوزارة الداخلية ومحكمة اول درجة دانته بهذه الجريمة ذكرت في حكمها ان الاوراق المذكورة قديمة ومن اوراق الدشت . لدي المحكمة الاستئنافية تمسك الدفاع بان جميع الاراق المقول بسرقتها ( مدشوته ) من سنين مضت ان الحكومة تركتها لانها لم يعد لها قيمة ولكن المحكمة قضت بتاييد الحكم الابتدائي لاسبابه وزادت عليها قلها " مع الامر بوقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادتين 55 و56 من قانن العقوبات نظرا لان الاوراق المسروقة ولو ان لها قيمة مادية من حيث انها تباع بالمزاد العلني لفائدة الخزينة الا انه نظرا لان تلك الاوراق قديمة بطل العمل بها كانت مدشوته ولانه ليس في دوسية الدعي صحائف سوابق لهم ( للمتهمين ) تري المحكمة انهم لم يعودوا الي ارتكاب ما يخالف القانن "
    " وحيث انه لما كان مبني الدفاع الذي تمسك به الطاعن هو ان الاوراق محل دعوي السرقة متروكة اي لم يعد لها مالك بعد ان تخلت الحكومة عنها ، فان قضاء المحكمة بادانته بسرقتها دون التعرض لهذا الدفاع والرد عليه يكون معيبا لقصوره في البيان الاجب يتعين اذن نقضه . ولا يقلل من هذا ما قالته المحكمة من ان تلك الاوراق لها قيمة في ذاتها وانه يمكن بيعها بالمزاد العلني لحساب الخزانة العامة لانه لا يشترط في الشئ المتروك ان يكون معدوم القيمة اذ يجوز في القانن ان يعد الشيء متروكا ولا يصح اعتبار من يستولي عليه سارقا له ولو كانت له قيمة تذكر .
    " وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي اوجه الطعن

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 7:46 am